responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260

عتق ثلثه معجّلا، و لا ينتظر حلول الكتابة، لأنّه إن أدّى حصل للورثة المال، و إن عجز استرقّوا ثلثيه، و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه.

و المريض إذا كاتب عبده و برئ لزمت، و إن مات في مرضه اعتبر من الثلث، لأنّه بمنزلة الهبة، إذ هو معاملة بماله على ماله، فإن خرجت قيمته من الثلث، نفذت الكتابة فيه أجمع، و يعتق عند أداء المال، و إن لم يكن سواه، صحّت في ثلثه، فإن أدّى حصّته من مال الكتابة، عتق و بطلت الكتابة في الزائد، و لا يحتسب من الثلث مال الكتابة [1].

الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق

قد بيّنا أنّ الكتابة مطلقة و مشروطة، فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة، و لا يذكر فيه الردّ في الرقّ عند العجز، فإن أدّى شيئا من كتابته، عتق بحسابه، و لا سبيل إلى ردّه في الرقّ، فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقى عليه من سهم الرقاب، و إن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي، و له من نفسه بقدر ما تحرّر منه، فإن هاياه مولاه صحّ، و كان له كسب يومه [2]، و كسب يوم سيّده لسيّده.

فإن مات هذا المكاتب، و ترك مالا و أولادا، ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة، و كان الباقي لولده الأحرار.


[1]. في «أ»: من مال الكتابة.

[2]. في «أ»: و كان له كسبه يومه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست