responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 256

الفصل الخامس: في الوصيّة له و به

و فيه ثمانية مباحث:

5768. الأوّل:

لا تجوز الوصيّة برقبة المكاتب [1] و ان كان مشروطا، فإن عجز و رقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة، لوقوعها فاسدة.

و لو أوصى له برقبته [2] مع العجز و فسخ الكتابة صحّ، و كذا تصحّ الوصيّة بمال الكتابة.

و لو قال: إن عجز و رقّ فهو لك بعد موتي، صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي، و إن عجز بعد موته لم يستحقّه.

و لو قال: إن عجز بعد موتي فهو لك، كان تعليقا للوصيّة على صفة توجد بعد الموت.

و لو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ، فإن عجّل شيئا فهو للموصى له، و إن لم يعجّل حتّى حلّت نجومه، بطلت وصيّته.

5769. الثاني:

إذا أوصى برقبته مع العجز و الاسترقاق و بمال الكتابة لواحد صحّ، و كذا لاثنين، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عتق و بطلت وصية الرّقبة، و إن عجز، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقه، نعم إن


[1]. في «ب»: برقّيّة المكاتب.

[2]. في «أ»: برقبة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست