responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 248

الفصل الرابع: في جناية المكاتب و الجناية عليه

و فيه ثمانية عشر بحثا:

5750. الأوّل:

إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف، اقتصّ السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي، و الكتابة بحالها على التقديرين.

و إن كانت خطأ ثبت المال، و إن كانت في نفس عمدا اقتصّ الوارث أو عفا على مال، و إن كانت خطأ فالمال، إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطأ بالأرش مهما كان، و كذا في العمد، لأنّه من مصلحته.

و يثبت المال في ذمّته، لأنّ السيّد معه كالأجنبيّ، يصحّ له معاملته، فإن و فى ما بيده بالأرش و مال الكتابة، أدّاهما، و إن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش و تعجيزه، فإن عجّزه و فسخ الكتابة، سقط عنه المالان.

5751. الثاني:

لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص و العفو على مال إن كانت عمدا، و إلّا وجب المال، و تعلّق برقبته، فإن فدا نفسه، لم يكن للمولى منعه.

قال الشيخ: و الفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته و الأرش، و لو كان الأرش أكثر، افتقر إلى إذن المولى، لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة، و هو لا يملك التبرّع. [1]


[1]. المبسوط: 6/ 137.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست