اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 248
الفصل الرابع: في جناية المكاتب و الجناية عليه
و فيه ثمانية عشر بحثا:
5750. الأوّل:
إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف، اقتصّ السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي، و الكتابة بحالها على التقديرين.
و إن كانت خطأ ثبت المال، و إن كانت في نفس عمدا اقتصّ الوارث أو عفا على مال، و إن كانت خطأ فالمال، إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطأ بالأرش مهما كان، و كذا في العمد، لأنّه من مصلحته.
و يثبت المال في ذمّته، لأنّ السيّد معه كالأجنبيّ، يصحّ له معاملته، فإن و فى ما بيده بالأرش و مال الكتابة، أدّاهما، و إن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش و تعجيزه، فإن عجّزه و فسخ الكتابة، سقط عنه المالان.
5751. الثاني:
لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص و العفو على مال إن كانت عمدا، و إلّا وجب المال، و تعلّق برقبته، فإن فدا نفسه، لم يكن للمولى منعه.
قال الشيخ: و الفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته و الأرش، و لو كان الأرش أكثر، افتقر إلى إذن المولى، لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة، و هو لا يملك التبرّع. [1]