responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241

5738. الخامس:

ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح، و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما، و ليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه، و كذا البحث في بنت المكاتبة، و لو اتّفقوا على التزويج صحّ.

5739. السادس:

لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطؤها، فإن خالفا عزّرا مع العلم، و على كلّ منهما مهر مثلها كملا.

و لو وطئ أحدهما عزّر، و عليه مهر المثل، و يقاصّ بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول، و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطئ و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطئ اقتسماه بالسويّة مع بقائه، و ان كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطئ، و إلّا برئت ذمّة الواطئ عن النصف، و غرم للآخر النصف.

الفصل الثالث: في حكم ولد المكاتبة

و فيه عشرة مباحث:

5740. الأوّل:

لا يجوز للمولى وطء المكاتبة على ما تقدّم، فإن وطأ فالولد حرّ، و الكتابة بحالها و هي أمّ ولد، فإن أدّت قبل موت السيّد عتقت، و إلّا جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء، و كذا لو استرقّها مولاها للعجز، و لو مات سيّدها و لا عجّز قبل الأداء لم تبطل الكتابة.

5741. الثاني:

لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حرّ مع شرط الرقيّة، لم تسر الكتابة إلى الولد، بل يكون موقوفا يعتق بعتقها و يسترق برقّها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست