responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239

الفصل الثاني: في تصرّفات السيّد

و فيه ستّة مباحث:

5734. الأوّل:

ينقطع بالكتابة تصرّفات المولى عن رقبة العبد إلّا أن يعجز مع اشتراط العود في الرقّ عنده، فليس له بيعه بدون ذلك و لا هبته و لا نقل الملك منه، و ليس له التصرّف في ماله إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة.

5735. الثّاني:

الأقرب عندي أنّ للسيّد بيع النجوم و إن كانت الكتابة مشروطة، و يتخرّج على قول الشيخ عدم الجواز، فحينئذ إن قبض المشتري النجوم، فالوجه العتق، لأنّ المشتري كالوكيل، فيردّ عليه، و العتق على قولنا ظاهر.

5736. الثالث:

لو أوصى السيّد بمال الكتابة لرجل صحّ، فإن سلّم مال الكتابة إلى الموصى له، عتق، و كذا لو أبرأه منه، و إن أعتقه لم يصحّ، و إن عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصيّة، و الأمر في تعجيزه إلى الوارث، و إن أراد الموصى له إنظاره و يبطل حقّ الموصى له بالتعجيز، و لو أراد الوارث إنظاره لم يملك الموصى له [1] تعجيزه.

و لو أوصى به للمساكين، و نصب قيّما للتفرقة، لم يبرأ المكاتب بإبراء القيّم، و لا يدفع المال إلى المساكين، بل يدفعه إلى القيّم.


[1]. في حاشية المطبوع: لم يكن للموصى له.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست