اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 236
لأنّ ظاهره الإخبار، و لو ادّعى العبد العتق بذلك، قدّم قول السيّد.
5725. العاشر:
لو كان العوض مؤجّلا، فدفعه العبد قبله، لم يجب على المولى قبوله، سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا.
المطلب الثّاني: في الأحكام
و فيه فصول:
[الفصل] الأول: في تصرّفاته
و فيه ثمانية مباحث:
5726. الأوّل:
المكاتب كالحرّ في التصرفات إلّا فيما فيه تبرّع أو خطر، فلا ينفذ عتقه و لا هبته و لا شراء قريبه بالمحاباة و لا بيعه بالعين، و لا يبيع بالنسيئة و إن تضاعف الثمن، و يحتمل الجواز مع الرهن و الضمين.
و يجوز أن يشتري نسيئة، و ليس له أن يدفع به رهنا، و لا أن يضارب بماله.
و يجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا.
و يقبل إقراره بالبيع.
و ليس له إهداء طعام و لا إعارة دابّة.
و لا يدفع المبيع قبل قبض الثمن.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 236