responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236

لأنّ ظاهره الإخبار، و لو ادّعى العبد العتق بذلك، قدّم قول السيّد.

5725. العاشر:

لو كان العوض مؤجّلا، فدفعه العبد قبله، لم يجب على المولى قبوله، سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا.

المطلب الثّاني: في الأحكام

و فيه فصول:

[الفصل] الأول: في تصرّفاته

و فيه ثمانية مباحث:

5726. الأوّل:

المكاتب كالحرّ في التصرفات إلّا فيما فيه تبرّع أو خطر، فلا ينفذ عتقه و لا هبته و لا شراء قريبه بالمحاباة و لا بيعه بالعين، و لا يبيع بالنسيئة و إن تضاعف الثمن، و يحتمل الجواز مع الرهن و الضمين.

و يجوز أن يشتري نسيئة، و ليس له أن يدفع به رهنا، و لا أن يضارب بماله.

و يجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا.

و يقبل إقراره بالبيع.

و ليس له إهداء طعام و لا إعارة دابّة.

و لا يدفع المبيع قبل قبض الثمن.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست