responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 231

و لو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما [1] و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة، فإن دفع إليه وحده كان لهما.

و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز.

و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار، صحّ.

و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه، صحّ.

الفصل الرابع: في العوض

و فيه عشرة مباحث:

5716. الأوّل:

العوض شرط في الكتابة، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ، و يشرط أن يكون دينا، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له، و هل يشترط الأجل؟ قال الشيخ:

نعم [2] و الأقرب المنع، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده، بل يجوز أن يكون واحدا، نعم يجب تعيينه، فلو كاتبه و شرط أجلا مجهولا لم يصحّ إجماعا.

5717. الثاني:

يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ، و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت، و لم يجب عليه عبد وسط.

و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن، فلو


[1]. في «أ» ملكيهما.

[2]. المبسوط: 6/ 73.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست