responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229

5711. الحادي عشر:

المريض تصحّ كتابته، فإن برأ ألزمت من الأصل، و إن مات فيه صحّت من الثلث، فالزائد موقوف على إجازة الوارث.

و لو كاتبه في الصحّة، و وضع النجوم في المرض، اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه، و إن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها، و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه.

و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة، قيل: من الأصل مع انتفاء التهمة، و إلّا فمن الثلث.

الفصل الثالث: في العبد

و فيه أربعة مباحث:

5712. الأوّل:

يشترط فيه التكليف، فلا تصحّ كتابة الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا ينعتق أحدهما مع الأداء، و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته.

5713. الثاني:

قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما [1] فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم تصحّ، و إن كان ذميّا، و هو قول لا بأس به.


[1]. المبسوط: 6/ 130.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست