اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 229
5711. الحادي عشر:
المريض تصحّ كتابته، فإن برأ ألزمت من الأصل، و إن مات فيه صحّت من الثلث، فالزائد موقوف على إجازة الوارث.
و لو كاتبه في الصحّة، و وضع النجوم في المرض، اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه، و إن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها، و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه.
و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة، قيل: من الأصل مع انتفاء التهمة، و إلّا فمن الثلث.
الفصل الثالث: في العبد
و فيه أربعة مباحث:
5712. الأوّل:
يشترط فيه التكليف، فلا تصحّ كتابة الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا ينعتق أحدهما مع الأداء، و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته.
5713. الثاني:
قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما [1] فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم تصحّ، و إن كان ذميّا، و هو قول لا بأس به.