responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225

5700. السادس:

يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره، فلو شرط الوطء بطل الشرط، و الأقوى بطلان العقد أيضا.

و يجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد، و لو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء، لم يستبعد جوازه.

الفصل الثاني: في السيّد

و فيه أحد عشر بحثا:

5701. الأوّل:

يشترط فيه البلوغ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ و إن بلغ عشرا، أو كان مراهقا، أو أذن له الوليّ.

5702. الثاني:

يشترط فيه العقل، فلو كاتب المجنون لم يصحّ، و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ.

و لو ادّعى العبد الكتابة فيها، و ادّعى المولى وقوعها حالة الجنون، قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل.

و ليس لوليّ الطفل و المجنون كتابة عبدهما، سواء كان الوليّ أبا أو غيره، فان فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد و لا [1] يعتق به، و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها.


[1]. في «ب»: فلا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست