اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 225
5700. السادس:
يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره، فلو شرط الوطء بطل الشرط، و الأقوى بطلان العقد أيضا.
و يجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد، و لو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء، لم يستبعد جوازه.
الفصل الثاني: في السيّد
و فيه أحد عشر بحثا:
5701. الأوّل:
يشترط فيه البلوغ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ و إن بلغ عشرا، أو كان مراهقا، أو أذن له الوليّ.
5702. الثاني:
يشترط فيه العقل، فلو كاتب المجنون لم يصحّ، و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ.
و لو ادّعى العبد الكتابة فيها، و ادّعى المولى وقوعها حالة الجنون، قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل.
و ليس لوليّ الطفل و المجنون كتابة عبدهما، سواء كان الوليّ أبا أو غيره، فان فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد و لا [1] يعتق به، و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها.