responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223

المقصد الثالث: في الكتابة

و فيه مطلبان

[المطلب] الأوّل: في أركانها

و فصوله أربعة:

[الفصل] الأوّل: [في] الماهيّة و الصيغة

و فيه ستّة مباحث:

5695. الأوّل:

الكتابة [1] عقد مستقلّ بنفسه [2] يفتقر إلى الإيجاب و القبول،


[1]. في المغني لابن قدامة: 12/ 338: الكتابة: إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدّي مؤجّلا، سمّيت كتابة لأنّ السيّد يكتب بينه و بينه كتابا بما اتّفقا عليه، و قيل: سمّيت كتابة من الكتب و هو الضمّ، لأنّ المكاتب يضمّ بعض النجوم إلى بعض، و منه سمّي الخرز كتابا، لأنّه يضمّ أحد الطرفين إلى الآخر بخرزه، و سمّيت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض، و المكاتب يضمّ بعض نجومه إلى بعض، و النجوم هاهنا الأوقات المختلفة، لأنّ العرب كانت لا تعرف الحساب و انّما تعرف الأوقات بطلوع النجوم.

[2]. قال الشهيد في المسالك: 10/ 414: و اعلم أنّ عقد الكتابة خارج عن قياس المعاملات من جهة أنّها دائرة بين السيّد و عبده، و أنّ العوضين للسيّد، و أنّ المكاتب على رتبة متوسّطة بين الرّقّ و الحريّة، و ليس له استقلال الأحرار و لا عجز المماليك، و كذلك تكون تصرّفاته متردّدة بين الاستقلال و نقيضه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست