responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215

قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث، فيستقرّ على المسلم، و يباع على الوارث الكافر.

و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة، و كذا رجوعه، و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ.

5676. السابع:

لا يقع التدبير من الحالف به.

[الفصل] الثاني: في أحكامه

و فيه ثمانية عشر بحثا:

5677. الأوّل:

التدبير ضربان:

مطلق كقوله: إذا متّ فأنت حرّ.

و مقيّد كقوله: إذا متّ في سفري هذا، أو مرضي، أو سنتي، أو شهر كذا، أو بمرض كذا، أو في موضع كذا، فأنت حرّ، و هو سائغ بقسميه.

5678. الثاني:

التدبير بمنزلة الوصيّة، يجوز الرجوع فيه و في بعضه، سواء كان عبدا كاملا أو بعضه، و ينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث، فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمله الثلث و كان الباقي رقّا للوارث، و لو لم يكن سواه تحرّر ثلثه، و رقّ الثلثان، و لو كان له مال غائب عتق ثلثه و يوقف الباقي، فكلّما حصل من الغائب شيء عتق من العبد بنسبة ثلثه [1].


[1]. في «أ»: بنسبته ثلثه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست