اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 215
قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث، فيستقرّ على المسلم، و يباع على الوارث الكافر.
و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة، و كذا رجوعه، و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ.
5676. السابع:
لا يقع التدبير من الحالف به.
[الفصل] الثاني: في أحكامه
و فيه ثمانية عشر بحثا:
5677. الأوّل:
التدبير ضربان:
مطلق كقوله: إذا متّ فأنت حرّ.
و مقيّد كقوله: إذا متّ في سفري هذا، أو مرضي، أو سنتي، أو شهر كذا، أو بمرض كذا، أو في موضع كذا، فأنت حرّ، و هو سائغ بقسميه.
5678. الثاني:
التدبير بمنزلة الوصيّة، يجوز الرجوع فيه و في بعضه، سواء كان عبدا كاملا أو بعضه، و ينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث، فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمله الثلث و كان الباقي رقّا للوارث، و لو لم يكن سواه تحرّر ثلثه، و رقّ الثلثان، و لو كان له مال غائب عتق ثلثه و يوقف الباقي، فكلّما حصل من الغائب شيء عتق من العبد بنسبة ثلثه [1].