responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 21

الفصل السادس: في النفقات

و أسبابها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.

فهاهنا مطالب:

[المطلب] الأوّل: في نفقة الزّوجات

، و النظر في مقامات:

[المقام] الأوّل: في الشرط

و فيه أربعة عشر بحثا:

5315. الأوّل:

الزّوجية سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين: دوام العقد و التمكين التام من الزّوجة، فلو كان العقد منقطعا، لم تجب النفقة، و لو كان دائما و منعت الزّوج من نفسها، سقطت النفقة عنه أيضا.

و إنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا، بأن تخلّي بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعا و لا وقتا، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.

5316. الثاني:

المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد، و حينئذ إن كانا بالغين و مكّنت بأن تقول: قد سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت، وجبت لها النفقة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست