اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 21
الفصل السادس: في النفقات
و أسبابها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
فهاهنا مطالب:
[المطلب] الأوّل: في نفقة الزّوجات
، و النظر في مقامات:
[المقام] الأوّل: في الشرط
و فيه أربعة عشر بحثا:
5315. الأوّل:
الزّوجية سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين: دوام العقد و التمكين التام من الزّوجة، فلو كان العقد منقطعا، لم تجب النفقة، و لو كان دائما و منعت الزّوج من نفسها، سقطت النفقة عنه أيضا.
و إنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا، بأن تخلّي بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعا و لا وقتا، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.
5316. الثاني:
المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد، و حينئذ إن كانا بالغين و مكّنت بأن تقول: قد سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت، وجبت لها النفقة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 21