responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 195

5635. الثامن:

إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، و خرج إلينا قبله، عتق عليه.

5636. التاسع:

من مات و له وارث مملوك لا غير، و خلّف ما يفي بثمنه، دفع إلى مولاه و عتق.

الفصل الثالث: في عتق السراية

و فيه ستّة عشر بحثا:

5637. الأوّل:

من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر، سرى إلى الباقي إن كان مشاعا و لا يستسعى العبد، و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ، سواء كان أمكن حياته بدونه، كاليد و الرّجل، أو لا يمكن كالرأس و البطن.

5638. الثاني:

لو أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة.

أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب [1] فمن عليه دين بقدر ماله، ففي كونه معسرا إشكال، و المريض معسر بالزائد عن الثلث، و الميّت معسر، فلو قال: إذا متّ فنصيبي منك حرّ، لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، و لو كان معسرا بالبعض، فالأقرب السراية بذلك القدر.


[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الدّست من الثياب: ما يلبسه الإنسان و يكفيه لتردّده في حوائجه، و قيل: كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست