responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 191

5627. الثامن:

يشترط إسلام محلّ العتق، فلا يجوز عتق المملوك الكافر، و قيل: يصحّ، و قيل: مع النّذر.

و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب، فإن فعل استحبّ له إعانته.

و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين، و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا، و قول ابن إدريس [1] ضعيف عندي.

الفصل الثاني: فيمن يصحّ استرقاقه

و فيه تسعة مباحث:

5628. الأوّل:

إنّما يسترقّ أهل الحرب، و هم جميع الكفّار عدا اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمّة، و لو أخلّوا بها صاروا حربيّا، ثمّ يسري الرّق في أعقابهم و إن أسلموا بعد الاسترقاق.

5629. الثاني:

يجوز استرقاق جميع الكفّار و إن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا، و كذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفار منهم و أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبي، و كذا يجوز شراء ما يسبيه الظّالمون، و كذا سبي المؤمنين.


[1]. قال الحلّي في السرائر: 3/ 10: و الأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز، و ولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست