responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187

و فيه مقاصد

[المقصد] الأوّل: في العتق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في فضيلته و ماهيّته و صيغته و شرائطه

و فيه ثمانية مباحث:

5620. الأوّل:

العتق فيه فضل كثير و ثواب عظيم بالنصّ و الإجماع، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار». [1]

و قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أعتق مؤمنا أعتقه اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النار، و إن كانت أنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضوا من النار». [2]


[1]. مستدرك الوسائل: 15/ 449، الباب 1 من أبواب كتاب العتق، الحديث 13؛ جامع أحاديث الشيعة: 19/ 295، الحديث 12.

[2]. الوسائل: 16/ 5- 6، الباب 3 من كتاب العتق، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست