responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18

5306. التاسع:

يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق، و هو الدخول، و مجيئه لستّة أشهر فصاعدا، و عدم تجاوزه أقصى الحمل، و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة، و لا لمكان العزل، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا، و لو نفاه أثم، و لا يجب عليه لعان، و ينتفي ظاهرا.

5307. العاشر:

لو وطئ أمته، ثمّ وطئها غيره فجورا، ألحق الولد بالمولى، و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر، فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان، قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات، لم يلحقه بنفسه، [1] و لا يجوز له نفيه، [2] و ينبغي أن يوصي له بشيء من ماله، و لا يورّثه ميراث الأولاد. [3] و فيه إشكال.

و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها، جاز له بيع الولد على كلّ حال.

5308. الحادي عشر:

قال الشيخ: إذا اشترى جارية حبلى، فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنّه غذّاه بنطفته، و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه، و ان كان وطؤه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال، و كذا لو كان الوطء قبل ذلك، لكنّه يكون قد عزل عنها، فإنّه يجوز له بيع الولد. [4] و الأقرب جواز بيع الولد.

5309. الثاني عشر:

الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح، فلو اشتبهت


[1]. في المصدر: فلا يلحقه بنفسه.

[2]. في المصدر: «و لا يجوز له بيعه» و لعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد.

[3]. النهاية: 506- 507.

[4]. النهاية: 507.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست