responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 178

الفصل السابع: في نفقة المطلّقات

و فيه تسعة عشر بحثا:

5601. الأوّل:

المطلّقة رجعيّا تستحقّ النفقة و السكنى، فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الّذي طلّقت فيه، و يحرم عليه إخراجها منه، إلّا أن تأتي بفاحشة، و هي أن تفعل ما يوجب الحدّ، فتخرج لإقامته، و أدنى ما تخرج لأجله، أن تؤذي أهله.

و لو اضطرّت إلى الخروج، جاز لها بعد انتصاف الليل، و ترجع قبل الفجر، و لا يشترط إذنه، و كذا تخرج لأداء الحجّ الواجب و إن لم يأذن، و لا يجوز لها في الندب إلّا بإذنه.

5602. الثاني:

لا سكنى للمطلّقة بائنا، و لها أن تخرج أين شاءت من غير إذن، و له إخراجها أيضا، إلّا أن تكون حاملا، و كذا لا نفقة لها إلّا مع الحمل، فلها السكنى و النفقة حتّى تضع.

5603. الثالث:

النفقة تجب يوما فيوما مدّة العدّة و كذا المسكن، سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا و نهارا، و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها و لا سكنى.

و لا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة، إلّا أن تكون حاملا، فتثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ. [1]


[1]. نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع: 3/ 43؛ و لاحظ المسالك: 9/ 322.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست