اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 163
الفصل الرابع: في عدّة الوفاة
و فيه ستّة عشر بحثا:
5567. الأوّل:
الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إمّا أن تكون حاملا منه أولا، فإن لم تكن حاملا اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت صغيرة أو لا، بالغا كان زوجها أو لا، دخل بها أو لا.
و إن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيّام، صبرت حتّى تنقضي، و إن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع.
5568. الثاني:
الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة، ثمّ عشرة أيّام من الخامس، و تبين لغروب الشمس من عاشره. [1]
و إن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم، حسبت ما بقي من الشهر، و احتسبت بثلاثة أشهر بالهلال، و تتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه.
و لا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر و عشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا.