responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 163

الفصل الرابع: في عدّة الوفاة

و فيه ستّة عشر بحثا:

5567. الأوّل:

الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إمّا أن تكون حاملا منه أولا، فإن لم تكن حاملا اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت صغيرة أو لا، بالغا كان زوجها أو لا، دخل بها أو لا.

و إن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيّام، صبرت حتّى تنقضي، و إن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع.

5568. الثاني:

الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة، ثمّ عشرة أيّام من الخامس، و تبين لغروب الشمس من عاشره. [1]

و إن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم، حسبت ما بقي من الشهر، و احتسبت بثلاثة أشهر بالهلال، و تتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه.

و لا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر و عشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا.


[1]. في «ب»: من عاشرة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست