responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154

الفصل الثاني: في عدّة الحرائر في الطلاق

و فيه ستّة مباحث:

5551. الأوّل:

المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء، و هي الأطهار، فعدّتها ثلاثة أقراء، سواء كانت تحت حرّ أو عبد، و حكم كلّ فسخ عدا الموت حكم الطّلاق في العدّة.

و يحتسب الطّهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطّلاق بلا فصل، فلو حاضت مع انتهاء اللّفظ الواقع في الطّهر بحيث لم يحصل زمان يتخلّل الطلاق و الحيض، صحّ الطّلاق، و لا يحتسب ذلك الطّهر من الثّلاثة، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.

و القول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فتكمل قرءين آخرين.

5552. الثاني:

إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث، فحينئذ تنقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها، فتكون دلالة لا جزءا [1] من العدّة، خلافا للشيخ [2] هذا إذا كانت عادتها مستقرة، و إن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض.


[1]. أي تكون اللحظة الأخيرة دلالة على انقضاء العدة قبلها لا جزءا منها.

[2]. المبسوط: 5/ 235- 236.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست