اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 151
المقصد السادس: في العدّة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في من لا عدّة عليها
و فيه ثلاثة مباحث:
5548. الأوّل:
الزوجة إن لم تكن مدخولا بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق و الفسخ عدا الوفاة.
و الدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا، و لا يشترط الإنزال، و لو خلا بها من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا، و سواء كانت الخلوة تامّة بأن تكون في منزله، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها.
و لو اختلفا مع الخلوة في الإصابة، فالقول قوله مع اليمين في العدم، فإن أقامت شاهدين أو شاهدا و امرأتين، حكم بالبيّنة، و يقبل الشاهد و اليمين، لأنّ
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 151