responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 151

المقصد السادس: في العدّة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في من لا عدّة عليها

و فيه ثلاثة مباحث:

5548. الأوّل:

الزوجة إن لم تكن مدخولا بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق و الفسخ عدا الوفاة.

و الدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا، و لا يشترط الإنزال، و لو خلا بها من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا، و سواء كانت الخلوة تامّة بأن تكون في منزله، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها.

و لو اختلفا مع الخلوة في الإصابة، فالقول قوله مع اليمين في العدم، فإن أقامت شاهدين أو شاهدا و امرأتين، حكم بالبيّنة، و يقبل الشاهد و اليمين، لأنّ

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست