responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 133

الفصل الثاني: في كيفيّة اللّعان و أحكامه

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

5514. الأوّل:

إذا قذف الرجل زوجته و أراد لعانها، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك، قال الشيخ: و لا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه و إلقائه على الزوجين، و يستوفي عليهما اللعان، قال: فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به، لم يعتدّ به، قال: و لو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز [1]، و يلزم بنفس الحكم، مثل الحاكم، و لا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.

و يبدأ الرّجل فيقول: أشهد باللّه إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع مرّات، ثمّ يقول: لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني، أربع مرّات، ثمّ تقول: إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين.

و لو تراضيا برجل من العامّة [2] فلاعن بينهما، ففي الجواز نظر.

و يشتمل اللعان على واجب و ندب.


[1]. المبسوط: 5/ 223.

[2]. قال ثاني الشهيدين: و المراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قبله، و سمّاه عاميّا بالإضافة إلى المنصوب، فانّه خاص بالنسبة إليه. المسالك: 10/ 228.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست