responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 123

المقصد الخامس: في اللعان

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في أركانه

و فيه ثمانية عشر بحثا:

5496. الأوّل:

أركان اللعان [1] أربعة: السبب، و الملاعن، و الملاعنة، و الكيفيّة.

و السبب أمران: القذف و إنكار الولد.

و يشترط في الأوّل قذف الزوجة المحصنة المدخول بها السليمة من


[1]. قال في المسالك: 10/ 175: اللعان لغة مصدر لاعن يلاعن، و قد يستعمل جمعا ل«اللّعن» و هو الطرد و الإبعاد. و شرعا كلمات معلومة جعلت حجّة للمضطرّ إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به، أو إلى نفي ولد، و سمّيت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن، و خصّت بهذه التسمية لأنّ اللّعن كلمة غريبة في مقام الحجج من الشهادات و الأيمان، و الشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب، و على ذلك جرى معظم تسميات سور القرآن، و لم يسمّ بما يشتقّ من الغضب، لأنّ لفظ الغضب يقع في جانب المرأة، و جانب الرجل أقوى، و أيضا فلعانه يسبق لعانها، و قد ينفكّ عن لعانها، أو لأنّ كلّا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها، إذ يحرم النكاح بينهما أبدا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست