responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 114

الفصل الثاني: في أحكامه

و فيه أربعة عشر بحثا:

5482. الأوّل:

يشترط في وقوع الإيلاء النيّة، و لو تجرّد عنها لم يقع، و وقوعه في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن [1] لأجل الولد أو في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها، لم يقع.

و هل يشترط تجريده عن الشرط؟ الأقرب ذلك.

5483. الثاني:

لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقا، أو مقيّدا بالدّوام، أو بمدّة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلّا بعدها غالبا، كقوله:

ما بقيت، أو حتّى أمضي من بغداد إلى الهند و أعود.

فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع، و لا [معلّقا] بفعل [2] ينقضي لدونها غالبا أو محتملا.

و لو قال: لا وطئتك حتّى أدخل الدار لم يقع، لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطء بالدخول، و كذا لا أصبتك سنة إلّا مرّة، [3] فإن وطأ وقع


[1]. في «أ»: إصلاح اللبن.

[2]. أضفنا ما بين المعقوفتين لتكميل العبارة قال المحقّق: و لا يقع لأربعة أشهر فما دون و لا معلّقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء. شرائع الإسلام: 3/ 85.

[3]. أي لا يكون مؤليا في الحال، لأنّه لا يلزمه بالوطء شيء، لاستثنائه الوطء مرّة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست