responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111

المقصد الرابع: في الإيلاء

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في أركانه

و فيه أربعة مباحث:

5478. الأوّل:

أركان الإيلاء [1] أربعة: الحالف، و المحلوف به، و المحلوف عليه، و المحلّ.

و يشترط في الحالف البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، حرّا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، سليما أو خصيّا، صحيحا أو مريضا، و في المجبوب إشكال أقربه الجواز، و فئته كالعاجز.


[1]. قال الشيخ في المبسوط: الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كلّ شيء، يقال: آلى يؤلى إيلاء، فهو مول، و الأليّة: اليمين، و جمعه ألايا [مثل عطيّة و عطايا] ... و يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء فهو مؤتل، و منه قوله تعالى: وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى- النور: 22- يعني لا يخلف.

هذا وضعه في اللغة، و قد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه، و هو إذا حلف ألّا يطأ امرأته.

المبسوط: 5/ 114، و لاحظ المسالك: 10/ 125.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست