responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 107

و لو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعا، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال، و كذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي.

الفصل الثاني: في أحكامه

و فيه سبعة مباحث:

5471. الأوّل:

إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريم، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [1] و هو صادق على ما دون الوطء [2] و فيه نظر، هذا إذا كان مطلقا، و إن كان مشروطا، لم يحرم حتّى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أو غيره.

5472. الثاني:

إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلّا بالعود، و هو العزم على الوطء، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربه الأوّل، لدلالة الآية عليه [3].

فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان و كلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة.


[1]. المجادلة: 4.

[2]. المبسوط: 5/ 155.

[3]. إشارة إلى قوله سبحانه: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ المجادلة: 3.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست