اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 107
و لو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعا، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال، و كذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي.
الفصل الثاني: في أحكامه
و فيه سبعة مباحث:
5471. الأوّل:
إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريم، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا[1] و هو صادق على ما دون الوطء [2] و فيه نظر، هذا إذا كان مطلقا، و إن كان مشروطا، لم يحرم حتّى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أو غيره.
5472. الثاني:
إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلّا بالعود، و هو العزم على الوطء، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربه الأوّل، لدلالة الآية عليه [3].
فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان و كلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة.