responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 10

الفصل الثالث: في الرضاع

و فيه خمسة مباحث:

5283. الأوّل:

من السّنّة أن يرضع المولود حولين كاملين، فإن نقص ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، و إن نقص غير ذلك كان جورا على الصبيّ غير جائز، و يجوز الزيادة على الحولين إلّا أنّه لا يكون أكثر من شهرين، و لا تستحق المرضعة على الزائد على الحولين أجرة.

5284. الثاني:

أفضل الألبان الّتي يرضع بها الصبيّ لبان الأمّ، فإن كانت حرّة لم تجبر على إرضاعه، سواء كانت شريفة، أو مشروفة، موسرة، أو معسرة، دنيّة، أو نبيلة (ذميّة أو مسلمة) [1] و سواء كانت ممّن ترضع ولدها في العادة أو لا، و كذا لو كانت الزوجة أمة، أو متمتّعا بها، أمّا أمّ الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها.

5285. الثالث:

لو كانت الحرّة مطلّقة طلاقا بائنا، و طلبت الأجرة على إرضاع الولد، جاز للأب العقد عليها و إعطاؤها الأجرة، و لو كانت في حبالته أو مطلّقة طلاقا رجعيّا، فللشيخ قولان:

أحدهما أنّه لا أجرة لها، و لا يصحّ للأب أن يعقد عليها عقد إجارة للإرضاع. [2]


[1]. ما بين القوسين في «أ» نسخة بدل.

[2]. المبسوط: 6/ 36- 37 و ج 3/ 239.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست