اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 597
فإن صرّحت [1] بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما يجب له، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع، و أصرّت عليه، جاز له ضربها إجماعا.
و لو صرّحت بالامتناع، و لم يحصل بعد إضرار، كان له هجرها، و يحتمل جواز ضربها، لعموم الآية [2] و عدمه، لجواز الرجوع بالهجر، و يصير تقدير الآية:
فَعِظُوهُنَّ إن وجدتم أمارات النشوز، «و اهجروهنّ» إن امتنعن «و اضربوهنّ» إن أصررن.
و الوعظ مثل أن يقول: اتّقي اللّه فإنّ حقّي عليك واجب، و ما أشبه ذلك، و الهجر أن يهجرها في المضاجع، لا عن الكلام، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام، و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته، و لا يكون مبرحا [3] و لا مدميا، و يتّقي الوجه و المواضع المخوفة، و لا يوالي الضرب على موضع واحد، و لو حصل بالضرب تلف ضمن.
و لو حصل النشوز من الرّجل بمنع حقوقها، طالبه الحاكم و ألزمه بها.
و يجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له، و يحلّ للزّوج قبوله.
و لو منعها بعض حقوقها [4] أو أغارها [5] فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ، و ليس إكراها، قاله الشيخ. [6]