responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597

فإن صرّحت [1] بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما يجب له، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع، و أصرّت عليه، جاز له ضربها إجماعا.

و لو صرّحت بالامتناع، و لم يحصل بعد إضرار، كان له هجرها، و يحتمل جواز ضربها، لعموم الآية [2] و عدمه، لجواز الرجوع بالهجر، و يصير تقدير الآية:

فَعِظُوهُنَّ إن وجدتم أمارات النشوز، «و اهجروهنّ» إن امتنعن «و اضربوهنّ» إن أصررن.

و الوعظ مثل أن يقول: اتّقي اللّه فإنّ حقّي عليك واجب، و ما أشبه ذلك، و الهجر أن يهجرها في المضاجع، لا عن الكلام، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام، و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته، و لا يكون مبرحا [3] و لا مدميا، و يتّقي الوجه و المواضع المخوفة، و لا يوالي الضرب على موضع واحد، و لو حصل بالضرب تلف ضمن.

و لو حصل النشوز من الرّجل بمنع حقوقها، طالبه الحاكم و ألزمه بها.

و يجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له، و يحلّ للزّوج قبوله.

و لو منعها بعض حقوقها [4] أو أغارها [5] فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ، و ليس إكراها، قاله الشيخ. [6]


[1]. إشارة إلى النشوز بالقول، مكان النشوز بالفعل.

[2]. و هي قوله تعالى: وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ.

النساء: 34.

[3]. البرح: الشدّة، و ضرب مبرح- بكسر الراء-: أي شاقّ. مجمع البحرين.

[4]. كالقسمة و النفقة و نحوهما.

[5]. أي تزوّج عليها.

[6]. المبسوط: 4/ 341.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست