responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 596

و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة، فسافر بإحداهن بقرعة، لم يقض مدّة قطع المسافة، و أيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه.

و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات، و لو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد، ثمّ عزم على السفر بعد وصوله إلى آخر، سافر بها، و لم يقض للباقيات.

و لو تزوّج في طريقه، و أراد حملها، خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث، ثمّ قسم بينها و بين القديمة معه.

و لو أراد حمل إحداهما أقرع، فإن خرجت الجديدة، سافر بها، و سقط حقّ العقد باستصحابها، قاله الشيخ، [1] و فيه إشكال من حيث إنّ السفر لا يدخل في القسم، و إن خرجت على القديمة، سافر بها، و قضى للجديدة حقّ العقد.

الفصل الثاني: في النشوز

و هو الخروج عن الطاعة، و هو مأخوذ من الارتفاع، و قد يحصل من الزّوج و من الزوجة، فإن ظهرت أمارته منها، كأن تقطب في وجهه، و تتثاقل، و تدافع إذا دعاها، وعظها، و خوّفها، و لا يهجرها، و لا يضربها، فإن عادت، و إلّا هجرها في المضجع، بأن يحوّل ظهره إليها في الفراش، أو يعزل فراشه عنها، و لا يضربها.


[1]. المبسوط: 4/ 336.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست