responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 546

المهر لها نحلة، أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء، فهو لهنّ نحلة.

5173. الثاني: ذكر المهر في العقد ليس بواجب،

لكنّه مستحبّ، و كلّ ما يملك يصحّ أن يكون مهرا، سواء كان عينا أو منفعة، فلو عقد على منفعة الحرّ، كتعليم الصنعة، أو شيء من القرآن، أو غير ذلك من الأعمال المحلّلة، صحّ، و كذا على إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة خلافا للشيخ في بعض أقواله. [1]

5174. الثالث: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير،

لم يصحّ المسمّى، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابيّة، و هل يبطل النكاح؟ قيل: نعم [2] و قيل: لا، [3] و هو الأقرب.

و على تقدير الصحّة قيل: ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه، [4] و قيل: مهر المثل [5] و هو أقرب و لو سمّاه الذمّي صحّ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض، برئت ذمّة الزّوج، و إن كان قبله، دفع القيمة، سواء كان عينا أو مضمونا.


و الثالث: انّه عطيّة من اللّه تعالى في شرعنا للنساء، لأنّ في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، و لهذا قال تعالى في قصّة شعيب إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ. القصص: 27 [و لم يقل «تأجر بنتي»] المجموع: 18/ 5- 6. و لاحظ المبسوط للشيخ الطوسي (قدّس سرّه): 4/ 271- 272.

[1]. قال الشيخ في النهاية: و لا يجوز العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معيّنة. النهاية: 469.

[2]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 469؛ و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 293.

[3]. و هو خيرة ابن زهرة في الغنية قسم الفروع: 348 و الحلّي في السرائر: 2/ 577؛ و ابن حمزة في الوسيلة: 296؛ و ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4/ 272؛ و الخلاف: 4/ 363، المسألة 1 من كتاب الصداق.

[4]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4/ 290.

[5]. و هو خيرة الشيخ في الخلاف: 4/ 363، المسألة 1 من كتاب الصداق؛ و المبسوط: 4/ 272.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست