responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 535

الغائط واحدا، و على كلا التقديرين، يثبت به الخيار، للزوج لعدم الانتفاع بها.

5147. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا،

و يثبت به الخيار للزّوج خاصّة، نصّ الشيخ عليه في النهاية [1] و هي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام). [2]

و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة: و في أصحابنا من ألحق به العمى، [3] و لم يجعله معدودا في الستّة، و هو يشعر بأنّه ليس عيبا.

و لا خيار له لو كانت عوراء، أو على أحد عينيها بياض، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.

5148. الثالث عشر: العرج إن كان بيّنا في المرأة،

ثبت للرجل به الخيار و إلّا فلا، و به روايتان صحيحتان [4] و هو الذي اختاره في النهاية [5] و التهذيب [6] و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب.

الفصل الثاني: في أحكام العيوب

و فيه أربعة عشر بحثا:

5149. الأوّل: لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة،

و قد روي أنّ من


[1]. النهاية: 485.

[2]. لاحظ الوسائل: 14/ 594، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، الحديث 9.

[3]. الخلاف: 4/ 346، المسألة 124 من كتاب النكاح؛ و المبسوط: 4/ 249.

[4]. لاحظ التهذيب: 7/ 424- باب التدليس في النكاح- برقم 1694 و 1696.

[5]. النهاية: 485.

[6]. التهذيب: 7/ 424.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست