اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 535
الغائط واحدا، و على كلا التقديرين، يثبت به الخيار، للزوج لعدم الانتفاع بها.
5147. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا،
و يثبت به الخيار للزّوج خاصّة، نصّ الشيخ عليه في النهاية [1] و هي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام). [2]
و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة: و في أصحابنا من ألحق به العمى، [3] و لم يجعله معدودا في الستّة، و هو يشعر بأنّه ليس عيبا.
و لا خيار له لو كانت عوراء، أو على أحد عينيها بياض، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.
5148. الثالث عشر: العرج إن كان بيّنا في المرأة،
ثبت للرجل به الخيار و إلّا فلا، و به روايتان صحيحتان [4] و هو الذي اختاره في النهاية [5] و التهذيب [6] و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب
و فيه أربعة عشر بحثا:
5149. الأوّل: لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة،