responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 474

و لو عقد على الحرّة دائما، و عنده أمة متمتع بها، فالوجه ثبوت الخيار للحرّة أيضا، و كذا لو عقد على حرّة دائما، ثم على أمة متمتع بها، فان الحرّة تتخيّر [1] و كذا لو جمعهما في عقد، و كذا البحث لو كانت الحرّة متمتعا بها، و الأمة دائما.

5011. الثالث: شرط بعض علمائنا [2] في نكاح الأمة دائما أمرين:

عدم الطّول و هو العجز [3] عن المهر و النفقة، و خوف العنت، و هو المشقّة من الترك، فمن وجد الطّول، أو أمن من العنت، لم يجز له نكاح الأمة، و من جمع الشرطين جاز له العقد على أمة واحدة لا غير، و الأقرب أنّهما شرطان في الندبيّة لا الجواز، فيكره لفاقدهما العقد على الأمة و إن كان سائغا.

5012. الرابع: لا يجوز للحرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم،

فمن تزوّج أربعا من الحرائر بالدوام، حرم عليه ما زاد غبطة إلّا أن يفارق إحدى الأربع بموت، أو طلاق، أو ما أشبهه من اللعان و شبهه، فإن ماتت إحداهنّ أو طلّقها بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و إن طلّقها رجعيّا لم يجز له العقد حتّى تخرج المطلّقة عن عدّتها.

و لو ادّعى إقرارها بانقضاء العدّة، فأنكرت، فالقول قولها، و عليه النفقة، و كان له أن يتزوّج بالرابعة أو بالأخت.

و لو كان له ثلاث، فتزوّج اثنتين في عقد واحد، قيل: يتخيّر أيّتهما شاء [4]


[1]. في «أ»: تتخير بها.

[2]. الشيخ في المبسوط: 4/ 214.

[3]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: عدم الطول و هو عدم الثروة و العجز.

[4]. اختاره الشيخ في النهاية: 454، و ابن البراج في المهذب: 2/ 184.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست