responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

المقصد الثالث: في الغسل

و فيه مقدمة و فصول

أمّا المقدّمة: ففي أنواعه

و هي ضربان: واجب و ندب.

فالواجب ستّة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل، و غسل الأموات.

و الندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة،- و ليس بفرض على الأصحّ، و وقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أيّ زمان منه أجزأه، و كلّما قرب منه كان أفضل، و يقضى لو فات يوم السّبت. و الأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، و لو خاف عوز الماء قدّمه يوم الخميس، و لو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها [1]، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السّبت إشكال.


[1]. الظاهر ان الضمير يرجع إلى الإعادة و المقصود من اغتسل يوم الخميس لخوف عوز الماء يوم الجمعة ثم وجد فيه الماء فترك الإعادة. و أمّا قوله بعده: أو تركه فيه تهاونا فالمراد من لم يغتسل يوم الجمعة تهاونا، و لم يغتسل يوم الخميس أيضا لعدم الخوف عن عوز الماء يوم الجمعة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست