responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 619

و وقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا، فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه.

و يجوز للعليل و المريض و صاحب الضرورة و النساء الرمي في الليل قبل فجر النحر.

و يستحبّ إذا رمى جمرة العقبة، أن يمضي و لا يقف عندها.

2118. السادس عشر: يستحبّ غسل حصى الجمار الثلاث،

و قدره سبعون حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصّة، و يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة سبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، و سيأتي تتمّة الكلام في الرمي إن شاء اللّه تعالى.

الفصل الثاني: في الذبح

و مطالبه تسعة:

[المطلب] الأوّل: في من يجب عليه الهدي

و فيه تسعة مباحث:

2119. الأوّل: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن.

و الهدي واجب على المتمتّع بالنصّ و الإجماع، و لو تمتّع المكي

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست