اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 594
الإخلال بشيء منها و لو بذراع، و لا يحلّ له النساء حتّى يكمله، و لا يجب عليه الصعود على الصفا و لا المروة.
2051. الرابع: يستحبّ أن يسعى ماشيا، و لو سعى راكبا جاز،
و يستحبّ له المشي في طرفي السعي، و الرمل وسطه ما بين المنارة و زقاق العطارين، و هو من جملة وادي محسر، و الراكب يحرّك دابّته.
و لو نسي الرمل حتّى يجوز موضعه، ثمّ ذكر، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يرمل فيه، و لو تركه عامدا لم يكن عليه شيء.
و يستحبّ الدعاء حال السعي بالمنقول.
2052. الخامس: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة،
يبطلان بالإخلال به عمدا، و لو تركه ناسيا، أعاده، و لا شيء عليه، و لو خرج من مكّة عاد له، و إن لم يتمكّن أمر من يسعى عنه.
2053. السادس: لو بدأ بالمروة و سعى سبعا،
أعاد السعي من أوّله سبعا، و لا يكفي سقوط الأوّل و البناء على أنّه بدأ بالصفا و ان أضاف شوطا آخر.
و لو تيقّن عدد الأشواط و شكّ فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، فقد صحّ سعيه، و إن كان في المروة أعاد، و لو انعكس الفرض انعكس الحكم.
2054. السابع: يجب أن يسعى سبعة أشواط،
يلصق عقبه بالصفا، و إن لم يصعد عليه، و يبدأ به، و يمشي إلى المروة، و يلصق أصابعه بها، ثمّ يبتدئ منها يلصق عقبه بها، و يرجع إلى الصفا، و يلصق أصابعه به، و هكذا سبعا.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 594