responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 528

أنزل أو لا، و لو وقع سهوا، لم يبطل اعتكافه.

و يحرم عليه القبلة، و يبطل بها الاعتكاف، و كذا اللّمس بشهوة، و الجماع في غير الفرجين، و يجوز الملامسة بغير شهوة، و لا فرق في تحريم الوطء بين الليل و النهار.

1827. التاسع عشر: يحرم عليه البيع و الشراء،

فإن فعل، لم يبطل البيع، خلافا للشيخ [1]، و كذا يحرم جميع التجارة و الصنائع، المشغلة عن العبادة.

و لو اضطرّ إلى شراء غذائه، أو شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا ليشتري بثمنه قوته [2] جاز.

1828. العشرون: يحرم عليه المماراة و الكلام الفحش،

و للشيخ (رحمه اللّه) قولان في تحريم الطيب [3].

1829. الحادي و العشرون: يستحبّ له دراسة العلم، و المناظرة فيه،

و تعليمه و تعلمه، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة، و يجوز المحادثة حال الاعتكاف، و يحرم الصّمت و لو نذره في اعتكافه، و الأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه.

1830. الثاني و العشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا،

و كلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا، و لا يفسد الاعتكاف سباب و لا جدال و لا خصومة.


[1]. المبسوط: 1/ 295.

[2]. في «ب»: قوتا.

[3]. قول بالتحريم و قول بعدمه، فالأوّل خيرته في النهاية: 172، و الثاني اختاره في المبسوط: 1/ 293.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست