اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 528
أنزل أو لا، و لو وقع سهوا، لم يبطل اعتكافه.
و يحرم عليه القبلة، و يبطل بها الاعتكاف، و كذا اللّمس بشهوة، و الجماع في غير الفرجين، و يجوز الملامسة بغير شهوة، و لا فرق في تحريم الوطء بين الليل و النهار.
1827. التاسع عشر: يحرم عليه البيع و الشراء،
فإن فعل، لم يبطل البيع، خلافا للشيخ [1]، و كذا يحرم جميع التجارة و الصنائع، المشغلة عن العبادة.
و لو اضطرّ إلى شراء غذائه، أو شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا ليشتري بثمنه قوته [2] جاز.
1829. الحادي و العشرون: يستحبّ له دراسة العلم، و المناظرة فيه،
و تعليمه و تعلمه، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة، و يجوز المحادثة حال الاعتكاف، و يحرم الصّمت و لو نذره في اعتكافه، و الأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه.
1830. الثاني و العشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا،
و كلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا، و لا يفسد الاعتكاف سباب و لا جدال و لا خصومة.