responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527

شاء، و ان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان [1]؛ و على قول السيّد: إن كان مندوبا رجع متى شاء، و إن لم يشترط، و إن كان واجبا، فإن كان معيّنا متتابعا و شرط الرجوع، رجع عند العارض، و لا يجب القضاء، و كذا لو عيّن النذر و لم يشترط التتابع.

و لو عيّنه، و شرط التتابع، و لم يشترط على ربّه، خرج مع العارض، و قضى مع الزوال متتابعا، و لو لم يشترط التتابع قضاه، و لا يجب التتابع.

و لو لم يعيّن الزمان، لكن شرط المتابعة، و اشترط على ربّه، خرج عند العارض، و أتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة، و إلّا استأنف، و لو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعا.

و لو لم يعيّن، و اشترط على ربّه، و لم يشترط التتابع، خرج مع العارض، و استأنف إن كان أقلّ من ثلاثة، و إلّا تمّم.

و لو لم يشترط التتابع، و لا عيّن، و لا اشترط على ربّه، خرج و استأنف إن لم يحصل ثلاثة، و إلّا أتمّ.

1825. السابع عشر: الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر،

و لو أطلقه من الاشتراط، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف.

و لو اشترط الفرجة في اعتكافه، أو الوطء، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يجز.

1826. الثامن عشر: يحرم على المعتكف الجماع،

و يفسد به عامدا، سواء


[1]. المبسوط: 1/ 289.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست