اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 527
شاء، و ان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان [1]؛ و على قول السيّد: إن كان مندوبا رجع متى شاء، و إن لم يشترط، و إن كان واجبا، فإن كان معيّنا متتابعا و شرط الرجوع، رجع عند العارض، و لا يجب القضاء، و كذا لو عيّن النذر و لم يشترط التتابع.
و لو عيّنه، و شرط التتابع، و لم يشترط على ربّه، خرج مع العارض، و قضى مع الزوال متتابعا، و لو لم يشترط التتابع قضاه، و لا يجب التتابع.
و لو لم يعيّن الزمان، لكن شرط المتابعة، و اشترط على ربّه، خرج عند العارض، و أتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة، و إلّا استأنف، و لو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعا.
و لو لم يعيّن، و اشترط على ربّه، و لم يشترط التتابع، خرج مع العارض، و استأنف إن كان أقلّ من ثلاثة، و إلّا تمّم.
و لو لم يشترط التتابع، و لا عيّن، و لا اشترط على ربّه، خرج و استأنف إن لم يحصل ثلاثة، و إلّا أتمّ.
1825. السابع عشر: الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر،
و لو أطلقه من الاشتراط، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف.
و لو اشترط الفرجة في اعتكافه، أو الوطء، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يجز.