responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507

و أوّل يوم في المحرّم، و ثالثه و سابعه، و يستحبّ صوم العشر بأسره، فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثمّ يتناول شيئا من التربة، و روي استحباب المحرّم بأسره [1]، و يوم النصف من جمادى الأولى، و ستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر، و يوم الخميس دائما، و الاثنين، و كلّ جمعة سواء أفرده أو لا، و سواء وافق يوم صومه أو لا.

و صوم داود (عليه السلام) مستحبّ، و هو صوم يوم و إفطار يوم.

[القسم الثالث: في صوم التأديب]

1757. الثامن: يستحبّ الإمساك و إن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا و قد أفطر،

و للحائض و للنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و للطاهر إذا جاءها أحد الدمين، و للمريض إذا برأ و كان قد أفطر، و للكافر إذا أسلم و للصبيّ إذا بلغ و إن لم يتناولا شيئا.

1758. التاسع: يكره للمسافر أن يتملّأ من الطعام أو يروي من الشراب،

بل يتناول منهما قدر الحاجة، و تشتدّ الكراهية في الجماع، و ليس بمحرّم، خلافا للشيخ [2]، و لا تجب به الكفّارة إجماعا.


[1]. لاحظ الوسائل: 7/ 347، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب.

[2]. النهاية: 162.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست