responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505

المقصد السابع: في بقيّة أقسام الصوم

و هو أقسام

القسم الأوّل: في الواجب منه

و فيه [1] أحد عشر بحثا:

1750. الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق،

و هو شهران متتابعان، و كذا صوم كفّارة الظهار.

1751. الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب،

و هو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه و بين الإطعام و العتق.

1752. الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، و هو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة و العتق.

1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه واجب،

و هو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحجّ، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا يجب فيها التتابع.


[1]. أي في المقصد السابع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست