المقصد السابع: في بقيّة أقسام الصوم
و هو أقسام
القسم الأوّل: في الواجب منه
و فيه [1] أحد عشر بحثا:
1750. الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق،
و هو شهران متتابعان، و كذا صوم كفّارة الظهار.
1751. الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب،
و هو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه و بين الإطعام و العتق.
1752. الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، و هو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة و العتق.
1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه واجب،
و هو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحجّ، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا يجب فيها التتابع.
[1]. أي في المقصد السابع.