البلد مع العلّة، أو اثنان من خارجه، و مع عدم العلّة خمسين من البلد و خارجه [1] و الوجه قول المفيد.
1703. الثالث: لا يقبل شهادة النساء في ذلك، و لا في شيء من الأهلّة، لا منفردات و لا منضمّات،
و لا يقبل في الإفطار إلّا شاهدان.
1704. الرابع: لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو،
لزم الفطر.
1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوّال،
وجب عليه الإفطار.
1706. السادس: لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا و ردّت شهادتهما، لعدم معرفته، بهما،
جاز لمن سمعهما الإفطار، و لكلّ منهما أن يفطر و إن لم يعرف عدالة صاحبه.
و لو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان، فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر، و صلّى العيد إذا كان قبل الزوال، و لو كان بعده، أفطر و لا صلاة.
1707. السابع: لو رؤي في البلد رؤية شائعة،
وجب الصيام إجماعا.
1708. الثامن: لو لم ير الهلال أصلا و غمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان،
فإن غمّ هلال شعبان، أكملت عدة رجب ثلاثين، و شعبان ثلاثين، ثمّ صاموا.
و لو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا [2]،
[1]. النهاية: 150.
[2]. المبسوط: 1/ 267.