responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 492

البلد مع العلّة، أو اثنان من خارجه، و مع عدم العلّة خمسين من البلد و خارجه [1] و الوجه قول المفيد.

1703. الثالث: لا يقبل شهادة النساء في ذلك، و لا في شيء من الأهلّة، لا منفردات و لا منضمّات،

و لا يقبل في الإفطار إلّا شاهدان.

1704. الرابع: لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو،

لزم الفطر.

1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوّال،

وجب عليه الإفطار.

1706. السادس: لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا و ردّت شهادتهما، لعدم معرفته، بهما،

جاز لمن سمعهما الإفطار، و لكلّ منهما أن يفطر و إن لم يعرف عدالة صاحبه.

و لو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان، فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر، و صلّى العيد إذا كان قبل الزوال، و لو كان بعده، أفطر و لا صلاة.

1707. السابع: لو رؤي في البلد رؤية شائعة،

وجب الصيام إجماعا.

1708. الثامن: لو لم ير الهلال أصلا و غمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان،

فإن غمّ هلال شعبان، أكملت عدة رجب ثلاثين، و شعبان ثلاثين، ثمّ صاموا.

و لو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا [2]،


[1]. النهاية: 150.

[2]. المبسوط: 1/ 267.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست