responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489

المقصد الخامس: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم

و فيه خمسة مباحث:

1696. الأوّل: إنّما يصحّ صوم النهار دون الليل،

و لو نذر صوم الليل منضمّا أو منفردا، لم يصحّ إجماعا.

1697. الثاني: لا يصحّ صوم العيدين بالإجماع،

و لو نذره لم ينعقد.

1698. الثالث: صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى حرام،

و في اشتراط كونه محرما بحجّ أو عمرة، نظر.

و هي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، و الثاني عشر، و الثالث عشر.

و لو نذر صومها و هو بمنى لم ينعقد، و لو كان بغير منى من الأمصار صحّ صومها ندبا، و نذرا، و عن قضاء الواجب، و بالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيام الّتي يقع فيها الصوم.

1699. الرابع: صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان حرام،

و قد تقدّم.

1700. الخامس: لو نذر صوم يوم معيّن، و اتّفق أحد هذه الأيّام، لم يجز صومه،

و الأقوى عدم وجوب القضاء.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست