اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 489
المقصد الخامس: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
و فيه خمسة مباحث:
1696. الأوّل: إنّما يصحّ صوم النهار دون الليل،
و لو نذر صوم الليل منضمّا أو منفردا، لم يصحّ إجماعا.
1697. الثاني: لا يصحّ صوم العيدين بالإجماع،
و لو نذره لم ينعقد.
1698. الثالث: صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى حرام،
و في اشتراط كونه محرما بحجّ أو عمرة، نظر.
و هي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، و الثاني عشر، و الثالث عشر.
و لو نذر صومها و هو بمنى لم ينعقد، و لو كان بغير منى من الأمصار صحّ صومها ندبا، و نذرا، و عن قضاء الواجب، و بالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيام الّتي يقع فيها الصوم.
1699. الرابع: صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان حرام،
و قد تقدّم.
1700. الخامس: لو نذر صوم يوم معيّن، و اتّفق أحد هذه الأيّام، لم يجز صومه،
و الأقوى عدم وجوب القضاء.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 489