responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391

المقصد الثالث: في وقت الإخراج و المتولّي له

و فيه مطلبان

المطلب الأوّل: في الوقت

و فيه خمسة عشر بحثا:

1330. الأوّل: لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول الحول،

و هو مضيّ أحد عشر شهرا فإذا [1] أهلّ الثاني عشر، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول، و وجوبها على الفور.

و أمّا الغلّات فإذا صفت الغلّة و اقتطفت الثمرة، وجب الإخراج على الفور، و لا يجوز له التأخير، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ.

1331. الثاني: لو أخّر الإخراج مع التمكّن و وجود المستحق، ضمن،

و كذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها، فأخّر مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج ضمن، و كذا الوصيّ لو أخّر دفع ما أوصي إليه بدفعه، و لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.


[1]. في «أ»: ثمّ إذا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست