اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 391
المقصد الثالث: في وقت الإخراج و المتولّي له
و فيه مطلبان
المطلب الأوّل: في الوقت
و فيه خمسة عشر بحثا:
1330. الأوّل: لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول الحول،
و هو مضيّ أحد عشر شهرا فإذا [1] أهلّ الثاني عشر، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول، و وجوبها على الفور.
و أمّا الغلّات فإذا صفت الغلّة و اقتطفت الثمرة، وجب الإخراج على الفور، و لا يجوز له التأخير، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ.
1331. الثاني: لو أخّر الإخراج مع التمكّن و وجود المستحق، ضمن،
و كذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها، فأخّر مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج ضمن، و كذا الوصيّ لو أخّر دفع ما أوصي إليه بدفعه، و لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.