responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346

و قال الباقر (عليه السلام): «البرّ و الصدقة ينفيان الفقر، و يزيدان في العمر، و يدفعان عن سبعين ميتة سوء» [1].

و قال الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه فرض الزكاة كما فرض الصيام» [2].

و قال الكاظم (عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة» [3].

1159. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة،

و هو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره [4]، و إلّا فهو مرتدّ.

1160. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة،

فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، و لا يحكم بكفره و لا بسبي ذراريه.

1161. الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،

و في وجوب إخراج الضغث و الكف عند الحصاد و الجذاذ قولان [5].

1162. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، و زكاة الفطر.

و كلّ واحد منهما ضربان: واجب، و مستحبّ. و نحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.


[1]. الوسائل: 6/ 277، الباب 13 من أبواب الصدقة، الحديث 9.

[2]. كذا في النسختين و لكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 6/ 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11.

[4]. في «أ»: لم يحكم بكفره.

[5]. القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: 2/ 5، المسألة 1 من كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست