و قال الباقر (عليه السلام): «البرّ و الصدقة ينفيان الفقر، و يزيدان في العمر، و يدفعان عن سبعين ميتة سوء» [1].
و قال الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه فرض الزكاة كما فرض الصيام» [2].
و قال الكاظم (عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة» [3].
1159. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة،
و هو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره [4]، و إلّا فهو مرتدّ.
1160. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة،
فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، و لا يحكم بكفره و لا بسبي ذراريه.
1161. الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،
و في وجوب إخراج الضغث و الكف عند الحصاد و الجذاذ قولان [5].
1162. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، و زكاة الفطر.
و كلّ واحد منهما ضربان: واجب، و مستحبّ. و نحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
[1]. الوسائل: 6/ 277، الباب 13 من أبواب الصدقة، الحديث 9.
[2]. كذا في النسختين و لكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.
[3]. الوسائل: 6/ 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11.
[4]. في «أ»: لم يحكم بكفره.
[5]. القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: 2/ 5، المسألة 1 من كتاب الزكاة.