responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة، و يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى و في الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبّر، و قنت، و دعا بالمنقول خمس مرات، ثمّ كبّر السادسة و ركع بها، و يكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة، ثم يكبّر الخامسة و يركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا: خمس في الأولى و أربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع.

986. الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ،

و كذا الجهر بالقراءة.

987. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين،

خلافا لابن الجنيد [1].

988. السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة،

و كذا القنوت بينها، و قال المرتضى بوجوبه [2].

989. الثامن: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع،

و قال في الخلاف:

يقضيه بعد الصلاة [3] و لو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، و لو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، و لو خاف الفوت تركها و قضى بعد التسليم.

990. التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب،

و يلبس أفخر


[1]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 313، و المصنّف في المختلف: 2/ 252.

[2]. الانتصار: 171.

[3]. في الخلاف: 1/ 662، المسألة 434 من كتاب الصلاة: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع .... في صلاته و لا شيء عليه، و به قال الشافعي» و ليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست