اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 271
المقصد الثالث: في باقي الصلوات
و فيه فصول
الفصل الأوّل: في الجمعة
و مباحثه اثنان و ثلاثون:
950. الأوّل: الجمعة ركعتان بدل الظهر،
و هي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها، و تجب عند زوال الشمس، و يخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله.
و لو علم اتّساع الوقت للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة، و لو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت [1] لم تجب، و صلّى ظهرا، و يجب السعي مع القرب عند الزوال و مع البعد قبله، بحيث يدركها.
و يستحبّ في أوّل النهار مغتسلا، قد مسّ شيئا من الطيب جسده، و يسرح لحيته، و يحلق رأسه، و يقصّ أظفاره، و يأخذ من شاربه، و يستاك و يلبس أنظف ثيابه [2]، و يتعمّم [3] و يرتدي. و يدعو أمام توجّهه، و يكون على سكينة و وقار.