responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271

المقصد الثالث: في باقي الصلوات

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في الجمعة

و مباحثه اثنان و ثلاثون:

950. الأوّل: الجمعة ركعتان بدل الظهر،

و هي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها، و تجب عند زوال الشمس، و يخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله.

و لو علم اتّساع الوقت للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة، و لو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت [1] لم تجب، و صلّى ظهرا، و يجب السعي مع القرب عند الزوال و مع البعد قبله، بحيث يدركها.

و يستحبّ في أوّل النهار مغتسلا، قد مسّ شيئا من الطيب جسده، و يسرح لحيته، و يحلق رأسه، و يقصّ أظفاره، و يأخذ من شاربه، و يستاك و يلبس أنظف ثيابه [2]، و يتعمّم [3] و يرتدي. و يدعو أمام توجّهه، و يكون على سكينة و وقار.


[1]. في «ب»: بضيق الوقت.

[2]. في «ب»: ألطف ثيابه.

[3]. في «ب»: و يعتم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست