اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 234
[المطلب] الأوّل: في الأفعال الواجبة
و فيه فصول
الفصل الأوّل: في القيام
و فيه عشرة مباحث:
781. الأوّل: القيام ركن مع القدرة،
فإن أمكنه الاستقلال به و تركه عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، و لو تعذّر و أمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز [1] أو شبهه، وجب، و إن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته، و لو لم يتمكّن صلّى جالسا، و لو أمكنه القيام، و خشي زيادة المرض أو بطأه، صلّى جالسا.
782. الثاني: لو أمكنه القيام، و عجز عن الركوع قائما و السجود، لم يسقط عنه القيام،
بل يصلّي قائما و يومئ للركوع، ثم يجلس و يومئ للسجود.
783. الثالث: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء،
مستقبلا للقبلة بوجهه، و لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه، بأن يجعل فتحهما قياما و تغميضهما ركوعا، و فتحهما انتصابا، و تغميضهما سجودا، و فتحهما جلوسا، و تغميضهما سجودا
[1]. في مجمع البحرين: العكّازة- وزان تفاحة- العنزة و هي رمح بين العصا و الرمح فيها زجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 234