responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

[المطلب] الأوّل: في الأفعال الواجبة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في القيام

و فيه عشرة مباحث:

781. الأوّل: القيام ركن مع القدرة،

فإن أمكنه الاستقلال به و تركه عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، و لو تعذّر و أمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز [1] أو شبهه، وجب، و إن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته، و لو لم يتمكّن صلّى جالسا، و لو أمكنه القيام، و خشي زيادة المرض أو بطأه، صلّى جالسا.

782. الثاني: لو أمكنه القيام، و عجز عن الركوع قائما و السجود، لم يسقط عنه القيام،

بل يصلّي قائما و يومئ للركوع، ثم يجلس و يومئ للسجود.

783. الثالث: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء،

مستقبلا للقبلة بوجهه، و لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه، بأن يجعل فتحهما قياما و تغميضهما ركوعا، و فتحهما انتصابا، و تغميضهما سجودا، و فتحهما جلوسا، و تغميضهما سجودا


[1]. في مجمع البحرين: العكّازة- وزان تفاحة- العنزة و هي رمح بين العصا و الرمح فيها زجّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست