responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232

777. الثالث عشر: [في أن الرضا (عليه السلام) أمر من كان سقيما و لا يولد له أن يرفع صوته بالأذان في منزله، ففعل، فذهب سقمه و كثر ولده]

روي أنّ هشام بن إبراهيم [1] شكا إلى الرضا (عليه السلام) سقمه، و انّه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، ففعل، فذهب سقمه و كثر ولده. قال محمد بن راشد [2]: و كنت دائم العلّة في نفسي و خدمي، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به، فزال عنّي و عن عيالي العلل [3].

778. الرابع عشر: [في أقلّ المجزي من الأذان]

روي في الصحيح [4] عن الباقر (عليه السلام):

«انّ أقلّ المجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان و إقامة، و النهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» [5].

779. الخامس عشر: الأذان عندنا وحي من اللّه تعالى على لسان جبرئيل (عليه السلام)،

علّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و عليّ (عليه السلام) يسمع، لا بالمنام كما يقوله العامة [6].

780. السادس عشر: الإقامة أفضل من الأذان،

و الجمع بينهما أفضل، و الجمع بينهما و بين الإمامة أفضل، و الإمامة بانفرادها أفضل منهما.


[1]. هشام بن إبراهيم الأحمر، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (عليه السلام)، و البرقي من أصحاب الكاظم (عليه السلام). لاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث: 19/ 259، و جامع الرواة: 2/ 311، و رجال الطوسي: 368 برقم 5476.

[2]. محمد بن راشد البصري عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام)، قال المحقّق المامقاني (رحمه اللّه): وقع محمد بن راشد في ضمن حديث شكاية هشام بن إبراهيم سقمه إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام). لاحظ رجال الطوسي: 282 برقم 4077، و تنقيح المقال: 3/ 116.

[3]. الفقيه: 1/ 189 برقم 903؛ الوسائل: 4/ 641، الباب 18 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 1.

[4]. في «ب»: روى زرارة في الصحيح.

[5]. الفقيه: 1/ 186 برقم 885؛ الوسائل: 4/ 623، الباب 6 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 1 باختلاف قليل.

[6]. لاحظ سنن الترمذي: 1/ 358 برقم 189؛ سنن ابن ماجة: 1/ 232 برقم 706؛ سنن أبي داود: 1/ 135 برقم 499؛ مسند أحمد بن حنبل: 4/ 43.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست