responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

و الزلزلة و الطواف و الأموات.

544 و الثاني ما وجب بالنذر و اليمين و العهد.

و أمّا النفل فقسمان: مؤقّت و غير مؤقّت.

فالمؤقّت أقسام:

545 أحدها: النوافل اليومية.

و هي أربع و ثلاثون ركعة:

أمام الظهر ثمان، و بعدها كذلك للعصر، و بعد المغرب أربع، و بعد العشاء ركعتان من جلوس يحسبان بركعة، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و الوتر، و ركعتان للفجر.

و تسقط نوافل النهار عدا ركعتي الفجر في السفر، و في الوتيرة خلاف [1].

و الباقي من النوافل يأتي.

546 الثاني: النوافل يصلّى كلّ ركعتين منها بتشهّد و تسليم،

إلّا صلاة الأعرابي [2] و الوتر، و سيأتي بيانهما، فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله في المبسوط [3].

547. الثالث: ركعتا الفجر أفضل من الوتر.

548. الرابع: يستحبّ تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها.

و روي عن الكاظم (عليه السلام) التعفير عقيب المغرب، و قال:

«إنّ الدعاء فيها مستجاب» [4].


[1]. لاحظ المختلف: 2/ 326.

[2]. لاحظ الوسائل: 5/ 57، الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3.

[3]. المبسوط: 1/ 71.

[4]. الوسائل: 5/ 1058، الباب 31 من أبواب التعقيب، الحديث 2.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست