اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 137
في غسل مسّ الأموات
412. تتمة: يجب على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل، الاغتسال،
و كذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حيّ، أو ميّت، و لو مسّ ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة، و كذا لو مس ميّتا من غير الناس.
و لو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل، و الأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم و الحدّ مع سبق الغسل قبل القتل، و لا الشهيد، و في مسّ الميّت الكافر إشكال. [1]
[1]. قال المصنف في المنتهى: 2/ 458: الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر، لأنّه في حياته نجس و بالموت لا يزول عنه ذلك الحكم، و يحتمل العدم، لأنّ قولهم: «قبل تطهيره بالغسل» انّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 137