و الهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط و تقديم الوليّ له، و يستحبّ له تقديمه.
364. الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
365. التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة و من الأمير.
366. العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟
فيه نظر، أقربه أنّه ليس له ذلك، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، و هو غير متحقّق في النائب.
367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات.
و مع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ.
368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، و تشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم،
قدّم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة
و فيه ثمانية عشر بحثا:
369. الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّرا [1] في أمر الآخرة،
و إعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن [2]، و تربيع الجنازة: و هو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
[1]. في «ب»: يتفكر.
[2]. في «أ»: على تشييع المؤمنين.