responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127

و الهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط و تقديم الوليّ له، و يستحبّ له تقديمه.

364. الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.

365. التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة و من الأمير.

366. العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟

فيه نظر، أقربه أنّه ليس له ذلك، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، و هو غير متحقّق في النائب.

367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات.

و مع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ.

368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، و تشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم،

قدّم الأولى بالإمامة.

النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة

و فيه ثمانية عشر بحثا:

369. الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّرا [1] في أمر الآخرة،

و إعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن [2]، و تربيع الجنازة: و هو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم


[1]. في «ب»: يتفكر.

[2]. في «أ»: على تشييع المؤمنين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست