عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه و يلزمه التكليف المح فى ضدّين بلا وسط و فيه نظر المتوقّف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم و ثبوت حكم لكل واقعة و الكفّ و الاحتياط عند الشبهة قلنا الاباحة معلومة بما سبق و الثّبوت فى الواقع لا ينافى البراءة و صدق الشّبهة على ما لا نصّ فيه محل كلام و لو سلّم فلا يفيد ازيد من؟؟؟ ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الاباحة مط لا اذا وقعت فى الموضوع كالاخبارىّ او فى غير المحصور كالاكثر لاشتراك الدّليل و يع فى عدم وجوب مثل القنوت و اباحة مثل شرب التّتن و المختلط م التمسّك بالاصل لا يصحّ قبل الفحص و فيما استلزم ثبوت حكم كطهارة احد المشتبهين قيل و فى نفى جزء عبادة و فساده ظ و اذا وجد له معارض فالترجيح ان امكن و الا فالوقف و الغالب ترجيحه على الظاهر و عكس فى مواضع لقوة الظنّ
اصل
العدول عن مقتضى الاصل ان علم وجهه من العزم و الرّخصة